وأُجرَةُ المُنادِي على المُلتَقِطِ (١)، فإذا عرَّفَها حَولًا، ولم تُعرَفْ، دخَلَتْ في مِلْكِه قَهرًا عليهِ، فيتصرَّفُ فيها بِما شاءَ، بِشَرطِ ضَمانِها (٢).
= ذلك، ولا يصفها؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها، فإن وصفها فأخذها غير ربها ضمِنها الملتقط لربها.
(١) لوجوب التعريف عليه، فأجرته عليه.
(٢) هذا (الحكم الرابع) أنها تُملك بعد الحول والتعريف حكماً، أي: تدخل في ملكه قهراً كالميراث، قال في الإقناع:(ولو عروضا كأثمان، ولقطة الحرم، أو كان سقوطها من صاحبها بعدوان غيره)، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لصاحبها، فيكون ملكه لها مراعى كما في المغني، وجزم به في الغاية، والمراد: أنه يزول الملك بمجيء صاحبها قاله في المغني، ونقله البهوتي عنه في الكشاف.
(تتمة) فإن أخر التعريف الحول كله أو بعضه فلا يخلو الحال: إن كان لغير عذر فيأثم ولا يملكها بالتعريف بعد الحول، وإن كان لعذر كمرض وحبس ملكها بتعريفها حولا بعد زوال العذر، هذا مفهوم المنتهى تبعا للتنقيح وتابعهما في الغاية، وخالف في الإقناع وأنه إذا أخر تعريفها عن الحول الأول أو بعضه فلا يملكها بعده مطلقا. (مخالفة)