للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ ردَّها إلى مَوضِعِها، ضَمِنَ (١).

= الشرطين حرم التقاطها، والأفضل عدم التقاطها ولو مع توفر الشرطين، ولو وجدها بمهلكة -كما في المنتهى والإقناع-؛ لأنه قد يعجز عن تعريفها.

(١) مطلقًا فرط أو لا؛ لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها، إلا إن ردها إلى موضعها بإذن الإمام أو نائبه، فلا يضمنها.

فائدة: لقطة الحرم كلقطة الحل-على المذهب-.

<<  <  ج: ص:  >  >>