وإنْ تَبِعَ شَيءٌ مِنهَا دوابَّهُ فطَرَدَه، أو دَخَلَ دارَهُ فأخرَجَه، لم يَضمَنْهُ حيثُ لم يأخُذْهُ (١).
الثَّالِثُ (٢): كالذَّهبِ، والفِضَّةِ، والمتَاعِ، وما لا يَمتَنِعُ من صِغارِ السِّباعِ، كالغَنم، والفُصْلانِ (٣)، والعَجَاجِيلِ (٤)، والإِوَزِّ، والدَّجَاجِ. فَهذِه يجُوزُ التقَاطُها لمِنَ وَثِقَ مِنْ نفسِه الأمانَةَ، والقُدرَةَ على تَعرِيفِها، والأفضَلُ معَ ذلِكَ تركُها (٥)، فإنْ أخذَهَا،
(١) قال ابن عوض: (قوله: حيث لم يأخذه): حيثية تعليل؛ لأنه لم يأخذه)، وهذه مسألة ذكرها صاحب الإقناع والغاية، قال في الإقناع وشرحه:(فإن تبع شيء منها) أي: الضوال المذكورة (دوابه فطرده) فلا ضمان عليه (أو دخل) شيء منها (داره فأخرجه فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه، ولم تثبت يده عليه). وتقدم.
(٢) هذا (القسم الثالث) ما يجوز التقاطه -ولا يملك بالالتقاط-، ويملك بتعريفه شرعاً، وهو باقي الأموال غير القسمين المتقدمين، وله عدة أحكام سيذكرها المؤلف.
(٣) المتاع: كالثياب والفرش والأواني، والفُصلان - بضم الفاء وكسرها -: جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.
(٤) العجاجيل: جمع عجل، وهو ولد البقرة.
(٥) هذا القسم له عدة أحكام: (الحكم الأول) أنه يجوز التقاطها بشرطين: ١ - أن يأمن نفسه عليها إذا التقطها من إتلافها أو تضييعها أو تملكها قبل التعريف، ٢ - أن يقوى على تعريفها، فلا يلتقطها مَنْ ليس عنده وقتٌ لتعريفها مثلاً، فإن عدم أحد =