للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن كتَمَ شيئًا مِنها (١) فَتَلِفَ، لزِمَه قِيمَتُه مرَّتَين (٢).

= لأن له نظرا في مال الغائب، أو ردها إلى مكانها بإذن الحاكم -كما ذكر المؤلف- فإن ردها إلى مكانها بغير إذن الإمام وتلفت ضمنها؛ لأنه بأخذها لزمه حفظها، وتركها والتفريط فيها) تضييع لها. قاله في الكشاف.

(تتمة) يُلحِق الحنابلةُ بهذا القسم القدورَ والآلات والأخشاب الكبيرة كالتي تضعها الشركات في البرّ لمشاريعها، فهذه ليست بلقطة، فلا تلتقط ولا يجوز تملكها، وهي أَولى بعدم جواز التقاطها من الإبل؛ لأنها لا تتلف بطول الزمن ويطلبها أصحابها حيث تركوها؛ لكونها لا تتحرك.

(١) أي: كتمه عن ربه -كما قاله شارح المنتهى-، قال ابن عوض عن الحفيد: (وقال ابن نصر الله: كتمه عن الإمام. وقال ابن عادل: ضمانها بقيمته مرتين مختص بما إذا كتمها عن الإمام، أما إذا لم يكتمها عن الإمام فإنه يضمنها إذا تلفت أو نقصت كغاصب. انتهى، والظاهر: أنه لا تنافي بين ما قالاه، ويكون المعنى: أنه يكتمها عن ربها إن وُجِدَ، أو عن الإمام إن كان ربها غائبا).

(٢) هذا (الحكم الثالث): أنه إن التقطها وكتمها فإنه يضمنها بقيمتها مرتين؛ لحديث أبي هريرة قال : "في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها" رواه أبو داود وغيره.

(تتمة) (الحكم الرابع): لا يملك هذا القسم من اللقطة بتعريفه، ولو عرفها؛ لأنه يحرم التقاطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>