والبَقرِ والخَيلِ والبِغَالِ والحَميرِ (١) والظِّباء. فيحرُمُ التِقاطُها (٢)، وتُضمَنُ كالغَصْبِ (٣)، ولا يَزولُ الضَّمانُ إلَّا بدَفعِها للإمَامِ أو نائِبهِ، أو بِردِّها إلى مكانِها بإذِنه.
= تمتنع وتحمي نفسها من صغار السباع كالأسد الصغير والذئب. والضوال - كما في المطلع -: (جمع ضالة، قال الجوهري: لا يقع إلا على الحيوان، فأما الأمتعة فيقال لها: لقطة) انتهى كلام المطلع، وهي تمتنع من صغار السباع إما لكبر جثتها كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير الأهلية، وإما لسرعة عدوها كالظباء، وإما لطيرانها كالطير.
(١) أي: الأهلية، خلافا للموفق؛ فإنه ألحقها بالشياه في عدم قوة الامتناع، وأيضا تخالف الإبل في القوة على ورود الماء والصبر، قال اللبدي:(وهذا هو المشاهد من حالها … فالذي يجب أن يتبع في هذا: الشيخُ موفق الدين) انتهى مختصرا.
(٢) ولهذا القسم عدة أحكام: (الحكم الأول): يحرم التقاطها: لأن الرسول ﷺ سئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، متفق عليه. ويستثنى من ذلك: الإمام ونائبه، فلهما أخذها لحفظها لربها.
(٣)(الحكم الثاني) إذا التقطها أحد ضمنها كالغصب أي: سواء تعدى أو فرط أو لم يتعد ولم يفرط؛ لعدم إذن الشارع فيه، ولا يبرأ من الإثم والضمان إلا إذا سلمها للحاكم أو نائبه؛ =