للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا (١)،

(١) هذا يقابل الشرط الأول، فبدأ بذكر الحالات التي يقع فيها الطلاق بدعيا، منها: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة كقوله أنت طالق ثلاثا، أو بكلمات كقوله أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق؛ قال البهوتي في شرح المنتهى: (روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١] إلى قوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ [الطلاق: ٢] ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ [الطلاق: ٤]، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا)، قالوا: ولا فرق في الوقوع بين ما قبل الدخول أو بعده.

ويدل على وقوع الطلاق الثلاث: ما رواه النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب ثم قال أيلعب بكتاب الله ﷿ وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله»، وفي حديث «ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذن عصيت وبانت منك امرأتك» رواه البيهقي والدارقطني.

واختار شيخ الإسلام أن طلاق الثلاث محرم، ويقع طلقة واحدة؛ لحديث ابن عباس قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>