للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم) رواه مسلم، قال البهوتي في الكشاف بعد هذا الحديث -وأصله في المغني والشرح-: (قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه، قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه خلافه أنها ثلاث، وقيل: معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر ، وإلا فلا يجوز أن يخالف عمرُ فيما كان على عهد رسول الله وعهد أبي بكر، ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله ويفتي بخلافه).

(تنبيه) ماذا تفعل من طلقها زوجها ثلاثا وزيادة، ولم تستطع إثباتها عند الحاكم؟

يكثر عند من لا يبالي بالطلاق إيقاع الطلاق، إما مباشرة، وإما بالحلف علي الطلاق إنك تأكل، أو تركب، ويحنث فيقع عليه الطلاق مرارا وأكثر من ثلاث، ويتهاون الزوج في هذا ولا يحسب على نفسه إما غفلة أو عمدا، فإذا علمت الزوجة بوقوع الطلاق الثلاث عليها من زوجها، فيلزها رفع أمره للحاكم حتى يفرق بينها وبينه، ولا يجوز المقام معه، وإلا كانت زانية، لكن قد ترفع أمرها للحاكم وينكر الزوج، ولا تستطيع إثبات طلاقه بشاهدين رجلين، فماذا تفعل؟ عليها أن تفتدي منه ولا تمكنه من نفسها بأن تخالعه بعوض عند الحاكم، كما لو قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع ويكذبها، قال البهوتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>