للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بِكَلِمَاتٍ، فَحَرَامٌ (١)،

وفي الحيضِ (٢)،

= في شرح المنتهى في الرضاع فيما لو قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع فكذبها: (فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها، وعليها أن تفر منه، وتفتدي بما أمكنها; لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها كمن طلقها ثلاثا وأنكر).

(تتمة) حكم طلاق الثنتين: طلاق الثنتين لا يحرم؛ لأنهما لا يمنعان الرجعة؛ لكن يكره؛ لأنه فوت على نفسه تطليقة بلا فائدة ذكره في الشرح وغيره، ونقله البهوتي في شرح المنتهى، وصرح في الإقناع بعدم تحريم الثنتين، واختار شيخ الإسلام أن الثنتين محرمة، ولا يقع بها إلا واحدة.

(١) أي: لو طلق زوجته ثلاثا ولو بثلاث كلمات كأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ فإنه حرام -ولو كان في طهر لم يصبها فيه- ويقع كما تقدم.

(٢) هذا يقابل الشرط الثاني، فلو طلقها في حيض فبدعي حرام، ويدل على التحريم: ١ - قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي: في الوقت الذي تستقبل به عدتها، والحائض لا تستقبلها، ٢ - أن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيض عليه النبي ، رواه البخاري، قال ابن حجر: (وفيه اشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>