للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ (١)، وَلَو بواحدةٍ (٢)، فبِدْعِيٌ حَرَامٌ،

= ٣ - ونقل ابن المنذر والموفق والنووي وشيخ الإسلام الاتفاقَ على أن الطلاق في الحيض محرم.

ويدل على وقوع الطلاق في الحيض: ١ - قوله تعالى: (الطلاق مرتان) ولم يفرق بين ما يكون في الحيض وغيره، ٢ - قول النبي لعمر عن ابنه عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض: (مره فليراجعها) متفق عليه، ٣ - في رواية لمسلم: (وحسبت من طلاقها)، وفي رواية: (حسبت علي تطليقة)، والقول الثاني: قال في الإنصاف بعد تقديم المذهب: (وقال الشيخ تقي الدين، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: (لا يقع الطلاق فيهما) انتهى، واستدلوا بما وقع في حديث ابن عمر عند أبي داود: (فردها علي ولم يرها شيئا)، قال ابن حجر: (إسنادها على شرط الصحيح)، قال ابن القيم: (سندها ثابت صحيح)، قال ابن حزم: (إسنادها في غاية الصحة)، ولأن النهي يقتضي الفساد، وهو محرم فلا يقع.

(١) هذا يقابل الشرط الثالث، إذا طلقها في طهر وطئها فيه؛ فهو محرم وبدعي ويقع، ويدل على التحريم: قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فلا يدرى هل نشأ من هذا الوطء حمل فتعتد به، أو لم ينشأ منه حمل فتعتد بالحِيَض، فلم يطلقها إذن لعدة متعينة.

(٢) أي: ولو طلقها طلقة واحدة في حال كونها حائضا أو بطهر جامعها فيه، فهو طلاق محرم بدعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>