(١) الطلاق البدعي قسمان، الأول: البدعي في العدد وهو شيئان: ١ - إذا طلقها ثلاثا بكلمات أو بكلمة واحدة؛ فيحرم ويقع، ٢ - إذا طلقها طلقتين؛ فيكره ويقع.
القسم الثاني: البدعي في الزمن: وهو شيئان: ١ - إذا طلقها في زمن الحيض أو النفاس في حال لم تسأله طلاقا فيهما على عوض، فإن سألته لم يحرم كما سيذكره المؤلف، ٢ - إذا طلقها في طهر وطئ فيه فهذا بدعة ومحرم، أو في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فإنه بدعة لكنه مباح كما في غاية المنتهى اتجاها ووافقاه، ووافقه الخلوتي.
(٢) بعض الزوجات ليس لهن سُنَّة ولا بدعة في طلاقهن، أي: لا يوصف طلاقهن ببدعة ولا بسنة، وهن أربع، (الأولى) الزوجة التي لم يدخل بها، فطلاقها لا سُنَّة فيه ولا بدعة في الزمن، فيجوز أن يطلقها في أي وقت، حتى وهي حائض؛ لأنها لا عدة لها فتنضر بتطويلها، ولا بدعة لها أيضا في العدد، لكن قال عنها الشيخ منصور -كما نقله عنه الخلوتي-: (وهو مشكل في جانب العدد)، وسيأتي.
وذهب الموفق إلى أن لها بدعة في العدد بأن يطلقها ثلاثا؛ لأن العلة واحدة.