للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآيِسَةٍ (١)، وحامِلٍ (٢).

ويُباحُ الطَّلاقُ والخُلْعُ بسُؤالِهَا زَمَنَ البِدْعَةِ (٣).

(١) (الثالثة) الآيسة من الحيض؛ لأنها -والصغيرة- لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها.

(٢) (الرابعة) التي بان حملها كما قيدها به في الإقناع والمنتهى؛ لأنه إذا استبان حملها فعدتها بوضع الحمل فلا ريبة، بخلاف من لم يستبن حملها وطلقها ظانا أنها حائل ثم ظهر حملها، ربما ندم على ذلك.

(تنبيه) قرروا أنه لا بدعة ولا سنة لهؤلاء الأربع في الزمن، وكذا في العدد، وكونه لا بدعة لهن في الزمن ظاهر، وأما كونه لا بدعة لهن في العدد؛ ففيه ما فيه، مع أنه قد صرح في الإقناع والمعونة والغاية والبهوتي في شرح المنتهى بأنه لا بدعة لهن لا في الزمن ولا في العدد، وقال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (قال شيخنا: وهو مشكل في جانب العدد)، وقال في المقنع: (وإن كانت المرأة صغيرة، أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو حاملا قد استبان حملها: فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، إلا في العدد)، وتعقبه في الإنصاف فقال: (هذا إحدى الروايات … وعنه: لا سنة لهن ولا بدعة، لا في العدد ولا في غيره. وهو المذهب).

(٣) فمن كانت حائضًا وسألت الطلاق أو طلبت الخلع، فإن التحريم يزول؛ لأن التحريم من حقها وهي قد رضيت بإسقاطه، والذي يظهر أنه يزول وصف البدعة عن هذا الطلاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>