للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أُجْبِرَ (١)، فإنْ أبَى أوْ عَجَزَ: أُجْبِرَ على بَيْعِهَا، أوْ إجَارَتِهَا، أوْ ذَبْحِهَا إنْ كَانَتْ تُؤكَلُ (٢).

ويَحْرُمُ لَعْنُهَا (٣)، وتَحْمِيلُهَا مُشِقًّا (٤)، وحَلْبُهَا ما يَضُرُّ وَلَدَهَا، وضَرْبُهَا فِي وَجْهِهَا ووَسْمُهَا فِيهِ (٥)، وذَبْحُهَا إنْ كَانَتْ

= البهائم لتهلك جوعا)، وهذا يدل على جواز حبس البهائم إذا أطعمها ولو كان لغرض التفرج عليها، وفي كلام ابن المنجا في شرح المقنع إشارة إلى جواز اقتناء كل الحيوانات ما عدا الكلب، قال في معرض كلامه عن إباحة بيع البهائم التي تصلح للصيد: (وفارق الكلب من حيث إنها يجوز اقتناؤها مطلقاً بخلاف الكلب فإنه لا يجوز إلا لأحد أسباب ثلاثة)، فقوله: (مطلقا) يدل على جواز اقتناء كل الحيوانات لأي غرض سوى الكلب.

(١) أي: أجبر على إطعامها.

(٢) أي: إن عجز عن النفقة على البهيمة أُجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، فإن لم تكن مما يؤكل أجبر على البيع أو الإجارة فقط، فإن أبى فعل شيء من ذلك فعل الحاكم الأصلح من الثلاثة، أو اقترض عليه ما ينفقه على البهيمة.

(٣) يحرم لعن البهيمة؛ لحديث المرأة التي لعنت ناقةً، فقال النبي : (لا تصحبنا ناقةٌ ملعونة). رواه مسلم.

(٤) يحرم تحميلها شيئًا يشق عليها ويتعبها؛ لما في ذلك من التعذيب لها.

(٥) أي: يحرم وسمها في الوجه، والوسم: أن يُجعل للبهيمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>