للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تُؤكَلُ (١).

ويَجوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ ما خُلِقَتْ لَهُ (٢).

= علامةٌ في وجهها بالكي، وذلك لأنه لعن من وسم أو ضرب الوجه، ونهى عنه. رواه مسلم، أما في غير الوجه فيجوز جعل وسم على البهيمة إذا كان لغرض صحيح كمداواة.

(١) كالحمار مثلا، فيحرم ذبحه، وإنما يُطعم حتى يموت. قال الشارح -نقلاً عن الإقناع-: (وكالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة)، أي: فلا يجوز قتله؛ لأنه معصوم ما دام حيا.

(٢) كأن يستعمل البقر للحمل والركوب، ويستعمل الإبل للحرث.

(تتمة): ما حكم النفقة على المال غير الحيوان، كالسيارة والبيت؟

في الحواشي السابغات: (ذكر صاحب المنتهى استحبابَ نفقةِ الشخص على مالِه غيرِ الحيوان، وقال الشيخ منصور: (وفي الفروع: يتوجه: وجوبه؛ لئلا يضيع)، فعلى هذا القول يتوجه وجوب الإنفاق على السيارة مثلاً لئلا تضيع، لكن المنتهى ذكر أنه غير واجب بل مستحب، والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>