للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللإنْسِانِ تَأدِيبُ زَوْجَتِه ووَلَدِه ولَوْ مُكَلَّفًا (١)، بضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّحٍ (٢).

ولا يَلْزَمُهُ بَيْعُ رَقِيقِه مَعَ قِيامِه بِحُقُوقه (٣).

(١) بل قال في المنتهى: (ولو كان مكلفا مزوجا)، قال البهوتي بعده: (إذا أذنبوا ويسن العفو عنه مرة أو مرتين ولا يجوز بلا ذنب ولا أن يضربوا ضربا مبرحا. لحديث «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» رواه الجماعة إلا النسائي).

وهذه المسألة هنا ذُكرت في غير مظنتها، فتأديب الزوجة يُذْكَر فِي فصل النشوز، ويُذْكَر أيضًا في كتاب القصاص، إذا أدَّب الرجل زوجته، وإذا أدَّب الرجل ولده، وإذا أدَّب المعلم صبيه ولم يسرف، لم يضمن، فهذه المواطن تذكر فيها هذه المسائل.

(٢) أي: غير مؤلم؛ لأن القصد هو التأديب.

(٣) فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحقوق عبده أو أمته فيلزمه البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>