وكذا إن بِيعَ شجرُ ما ظهرَ من عِنَبٍ، وتينٍ، وتُوتٍ، ورُمَّانٍ، وجَوْزٍ (٢).
أو ظهرَ من نَوْرِهِ (٣)، كَمِشْمشٍ، وتفاحٍ، وسَفَرْجَلٍ،
= وفي المبدع:(وعنه: الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق، وهو ظاهر الخبر، فبعده للبائع، وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين، وهو المختار).
(تنبيه) يستثنى مما ذكره الماتن - من كون المتشقق للمعطي - ما لو أوقف شخص نخلاً أو أوصى به، فتدخل الثمرة في الوقف والوصية أُبر النخل أم لم يؤبر، تشقق طلعه أو لم يتشقق.
(١) أي: يجب أن يترك إلى الوقت الذي يؤخذ فيه عادة، لكن لو جرت العادةُ كما يقول الفقهاء بأخذه بسرًا فإنه لابد أن يقطعه إذا استحكمت حلاوة بسره؛ والبسر المراد به: ثمر النخل الذي احمر أو اصفر لكن لم يصبح رطبا بعدُ.
(٢)(القسم الرابع) بيع الأشجار: أي: كذلك إذا بيع شجر ما ظهر من الثمرة التي ليس لها قشر ولا نَور كعنب وتين وتوت، أو كان لها قشر كالرمان، أو كان لها قشران كالجوز فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه.
(٣) النَّور -بفتح النون - المقصود به: الزهر على أي لون كان كما قال ابن عوض، فهذه إذا بيعت الأشجار وظهرت فيها الثمار فإنها تكون للبائع، وإذا لم تكن ظاهرة أثناء البيع فإنها للمشتري.