(١)(النوع الثاني): إجارة عين معينة، ويشترط لصحتها شروط:[الشرط الأول]: معرفة العين للعاقدين برؤيتها أثناء العقد أو برؤية متقدمة إن كانت لا تنضبط بالصفات، كالدار والحمام، أو بصفة يحصل بها معرفة المبيع بصفات تكفي في السلم؛ لكن قال البهوتي في الكشاف:(وإن جرت الإجارة في الموصوفة في الذمة بلفظ سلم اعْتُبِر قبضُ أجرة بمجلس عقد وتأجيل نفع، فيجري السلم في المنافع كالأعيان).
وعليه فلا تصح الإجارة بالاتصال على صاحب الفندق، أو ببرنامج (البوكنق) لأن العين المؤجرة غير معلومة لا برؤية ولا بالصفة؛ لأنها لا تتأتى فيها الصفة أي: لا يصح العلم بها بالصفة بل لابد من مشاهدتها، قال في الإقناع وشرحه:(فإن لم تحصل) المعرفة (بها) أي الصفة بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم (أو كانت) الصفة (لا تأتي فيها) أي المؤجرة (كالدار والعقار) من بساتين ونخيل وأرض وعطفه على الدار من عطف العام على الخاص (فتشترط مشاهدته وتحديده. انتهى)، لكن إن أتى المستأجرُ واستلم العينَ المؤجرةَ صحت بعقد إجارة مستأنف والله أعلم.
(٢)[الشرط الثاني]: أن يقدِر المؤجر على تسليم العين للمستأجر، فلا تصح إجارة الجمل الشارد، والطير في الهواء.
(٣)[الشرط الثالث]: أن تكون منفعة العين ملكًا للمؤجر أو مأذونًا =