للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصحَّةُ بيعِهَا (١) سِوَى حُرٍّ، ووقفٍ، وأُمِّ وَلِدٍ (٢)، واشْتِمَالُهَا علَى النَّفْعِ المَقصُودِ مِنهَا (٣) فلا تَصِحُ في زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ (٤)، وسَبِخَةٍ لِزرعٍ (٥).

الثَّانِي: علَى مَنفعةٍ في الذِّمَّةِ (٦)، فيُشتَرِطُ ضبطُهَا بمَا لا

= له فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه.

(١) [الشرط الرابع]: أن تكون العين المؤجرة يصح بيعها كثوب ودابة، بخلاف نحو الكلب والخنزير.

(٢) أي: لا يصح إجارة ما لا يصح بيعه، ويستثنى من ذلك: الحر، والحرة، والوقف، وأم الولد فتصح إجارتهم مع إنه لا يصح بيعهم.

(٣) [الشرط الخامس]: اشتمال العين على النفع المقصود منها والذي استؤجرت من أجله.

(٤) الزمانة -كما قال الشيخ عثمان- هو: مرض يدوم طويلًا، فالدابة الزمنة لا يصح إجارتها للحمل ولا للركوب؛ لعدم اشتمالها على النفع المقصود منها.

(٥) أي: الأرض السبخة غير الصالحة للزرع لا يصح إجارتها للزراعة؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة المقصودة، أما لو استأجرت للبنيان فيصح.

(تتمة): [الشرط السادس]: ألا تستهلك أجزاء العين المستأجرة، فلا تصح إجارة الطعام للأكل. ويستثنى من ذلك: الظئر، فإنها تُستأجر للإرضاع مع كون الحليب جزءًا من أجزائها.

(٦) (الضرب الثاني): إجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>