للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يختَلفُ (١): كخياطةِ ثوبٍ بصفةِ كذَا، وبناءِ حائِطِ يَذْكُرُ طُولَهُ وعَرضَهُ وسَمْكَهُ (٢) وآلَتَهُ (٣)، وأنْ لا يَجْمعَ بينَ تقديرِ المُدةِ والعملِ (٤): ك"يَخِيطُهُ في يَومٍ"، وكونُ العملِ لا يُشترَطُ أن يكونَ

= وبناء حائط، فالمنفعة هنا غير موجودة ولكنها توجد في المستقبل شيئا فشيئا.

(١) يشترط للإجارة على منفعة في الذمة شروط: [الشرط الأول]: ضبط المنفعة بأوصاف لا يقع الخلاف فيها، فلو استأجره لخياطة ثوب فلابد أن يذكر صفة الخياطة ومقاسات الثوب ونحو ذلك، وكذا لبناء حائط لابد من ذكر صفته بذكر طوله وعرضه ونحو ذلك.

(٢) السَمْك: الثخانة، وقال ابن عوض: السَمْك -بفتح السين-: العلو.

(٣) أي: مادته التي يبنى منها الحائط من طين أو طوب ونحو ذلك.

(٤) [الشرط الثاني]: أن يكون تقدير المنفعة بعمل أو مدة، فإما أن يستأجره لبناء حائطٍ ويصفه، أو يستأجره للبناء مدة يومين مثلا، ولا يصح على المذهب في الإجارة في الذمة الجمعُ بين المدة والعمل كبناء حائط صفته كذا في يومين؛ قال في الكشاف: (لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه).

(تتمة): يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل جعالة: قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>