للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاعِلُهُ مُسلِمًا (١)؛

فلا تصحُّ الإجَارةُ: لأذَانٍ وإقامةٍ وإمامةٍ وتعليمِ قرآنٍ وفقهٍ وحديثٍ ونيابةٍ في حجٍ (٢) وقضاءٍ (٣)، ولا يقعُ إلا قربةً لفاعلِهِ (٤)

= البهوتي في شرح الإقناع: ((ويصح) الجمع بين تقدير المدة والعمل (جعالة)؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة، فإذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها، كقضاء الدين قبل أجله. وإن مضت المدة قبل العمل، فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط، كالمسلم إذا صبر عند التعذر، وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل، وإن كان بعد عَمَلِ بعضِه فإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله، وإن كان من العامل فلا شيء له، هذا مقتضى كلامهم، لكن لم أره صريحًا).

(١) [الشرط الثالث]: أن يكون العمل المعقود عليه لا يشترط لصحته أن يكون فاعلُه من أهل القُربة - وهو المسلم كما في الإقناع - كالأمثلة التي مثل بها المؤلف كالأذان وما بعده، أما العمل الذي يصح من المسلم والكافر فتجوز الإجارة عليه كتنظيف المسجد مع كون إدخال الكافر المسجد حرامًا على المذهب، ويصح الأخذ بلا شرط.

(٢) وكذا النيابة في العمرة.

(٣) أي: لا يصح للقضاء والمراد به: الفصل في الأحكام كما قاله النجدي.

(٤) أي: أن الأذان وما بعده لا يقع إلا قربة لفاعلها فلا يصح عقد الإجارة عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>