للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحرُمُ أخذُ الأُجْرةِ عليهِ (١)، وتجوزُ الجِعَالةُ (٢).

(١) لحديث: (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) رواه الترمذي وحسنه، قال في نيل المآرب: (لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر إنسانا يصلي خلفه الجمعة أو التراويح).

(٢) أي: يصح في كل ما تقدم العقد عليه جعالة، فكل ما لا يصح عقد الإجارة عليه يصح عقد الجعالة عليه بشرط كون النفع فيها متعديًا: فلا يصح عقد إجارة على تعليم القرآن، والإمامة، والقضاء، وتعليم العلوم الدينية كالفقه والحديث، والنيابة في الحج، لكن يجوز أخذ الرزق من ولي الأمر عليها، وكذلك يصح عقد الجعالة عليها، لكن يشترط تعدي نفع هذه الأعمال إلى الغير، قال ابن عوض نقلا عن الحفيد: (ولا يحرم أخذ رِزق- بكسر الراء: اسم للمرزوق - من بيت المال، أو من وقف عليه على متعد بنفعه كقضاء. انتهى)، فلو قال شخص لآخر: إن صليت خمسة فروض في المسجد، أو حججت عن نفسك فلك كذا، فلا يصح ذلك إجارة، ولا جعالة، ولا من باب الرزق من بيت المال، لكن يصح بذل مال إن كان من باب الوعد بالهدية.

(تتمة) ما لا يجوز أخذ الأجرة عليه، يجوز فيه أخذ شيء على عمله في ثلاثة أحوال: الجعالة، والرزق، والأخذ بلا شرط، وذكر في الإقناع وشرحه هذه الأحوال فقال في الإقناع وشرحه: (ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>