ولا تُشترطُ: نيةُ الخلطةِ (٧)، ولا اتحادُ المشرَبِ (٨) والرَّاعِي (٩)، ولا اتحادُ الفحلِ إن اختلفَ النَّوعُ كالبقرِ
(١) وهو المُراح - بضم الميم - والمأوى للماشية.
(٢) وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب إلى المرعى.
(٣) أي: الموضع الذي تُحلب فيه.
(٤) بأن يكون الذي يطرق جميع هذا النِّصاب المختلط فحل واحدٌ وهذا مقيد بما إذا اتحد نوع الماشية، فإن اختلف النوع كالضأن والمعز لم يضر اختلاف الفحل للضرورة لاختلاف النوعين كما قرره المؤلف هنا وفي الإقناع والغاية.
(٥) وهو مكان الرعي ووقته.
(٦) أي: كالمال الواحد إسقاطا أو إيجابا لحديث أنس ﵁: (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) رواه البخاري والترمذي.
(٧) فلو اشتركت ماشية شخصين فيما سبق من الأمور الخمسة اتفاقًا - أي: بلا قصد للخلطة - أو بفعل راع، فإن حكم الخلطة يثبت، لكن لو حصلت الخلطة بفعل راع بلا إذن ملاك النصاب، فهل يخرج الواجب في النصاب أصحابُ المال؟ أو الراعي؛ لعدم الإذن له؟ فليحرر.
(٨) وهو المكان الذي تشرب منه.
(٩) فلا يشترط كون الراعي لهما واحدًا، أما صاحب الإقناع =