= فذهب إلى اشتراط اتحاد المشرب والراعي، وهو خلاف المذهب.
(١) فلا يشترط كون الفحل الذي يطرق المالين واحدًا إن اختلف النوع، فالفحل الذي يطرق البقر غير الذي يطرق الجاموس، ومثل ذلك في الضأن مع المعز.
(٢) أي: تغليظًا على المختلطين.
(٣) ولو أنهما لم يختلطا، لَم يلزم أحدهما شيء؛ لأن كل واحد منهم يملك دون النصاب.
(٤) ولو تفرقوا للزم كل واحد منهم شاة؛ لأن كل واحد منهم يملك نصابا كاملا.
(٥) لا تأثير لتفرقة المال - غير السائمة - بين البلدان فيُضم ويُزكى، ولا أثر للخلطة إلا في السائمة سواء كانت نقدا أو زرعا أو عروض تجارة.
أما من جهة التفرقة، فلو أن شخصا له ألف ريال يتاجر بها في الرياض، وعشرة ألاف يتاجر بها في الأحساء، فإنه يُزكي الكل كالمال الواحد، ولا يقول: هذا في بلد أقل من نصاب، =