للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت سائمةً بمحَلَّينِ بينهما مسافةُ قصرٍ، فلكلٍّ حكمٌ بنفسهِ (١).

فإذا كان لهُ شياهٌ بمحَالٍّ متباعدةٍ - في كلِّ محلٍّ أربعونَ -، فعليهِ شياهٌ بعددِ المحالِّ (٢).

= وهذا في بلد أقل من نصاب فلا تجب علي الزكاة بل يجب عليه ضمهما ويزكيهما كالمال الواحد.

وأما من جهة الخلطة، فلو اختلط شخصان في تجارة، للأول عشرة ألاف، وللآخر ألف، وكان النصاب ثلاثة آلاف مثلا، فلو مضى الحول ولم تزد الأموال كثيرًا عن أصلها، فلا زكاة على صاحب الألف، بخلاف صاحبه.

وكذا لو اختلط اثنان في مزارع نخيل مثلًا، لكل واحد النصف، فأتيا بألف كيلو من التمر، لكل واحد خمسمئة، فلا زكاة على واحد منهما إذا قلنا: إن النصاب ستمئة واثني عشر كيلو، ولا أثر للخلطة إلا في سائمة الأنعام.

(١) هذا تفريع عن التفرقة التي تؤثر في السائمة.

(٢) والمراد بقوله: (متباعدة): أن يكون بينها مسافة قصر، فلو كان لشخص أربعون شاة في الرياض، وأربعون في الأحساء، وأربعون في جدة، فعليه ثلاث شياه؛ لأن كل موضع منها له حكم بنفسه، ما لم يكن بين كل محل ومحل بعده أقل من مسافة قصر فالظاهر: أنها تكون كالمحل الواحد قاله النجدي وعبارته: (إذا علمت ذلك، وكانت المحال إذا نظر بين كل محل وما يليه لم يبلغ ما بينهما المسافة، وإذا نظر بين محل =

<<  <  ج: ص:  >  >>