للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا شيءَ عليهِ إن لم يجتمع في كلِّ محلٍّ أربعونَ، ما لم يكن خلطةً (١).

= وغير ما يليه كأقربها إلى محل المزكي وأبعدها؛ بلغ ما بينهما المسافة، فهل تكون في حكم المحل الواحد أم لا؟ الظاهر: نعم، واستصوبه شيخنا محمد الخلوتي).

(١) فلو كان له عشرون شاة في الرياض، وعشرون في الأحساء، فلا تجب عليه الزكاة، أما لو كانت غنمه التي بالأحساء مختلطة بعشرين شاة لشخص آخر، فعلى كل واحد منهما نصف شاة، ولا شيء على الأول في الشياه التي له بالرياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>