للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ: شاتانِ.

وفي مئتينِ وواحدةٍ: ثلاثُ شياهٍ.

وفي أربعِمائةٍ: أربعُ شياهٍ.

ثمَّ في كل مئةٍ شاةٌ (١).

(١) أي: ثم تستقر الفريضة ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا

(تتمة): هناك أصناف لا تؤخذ في الزكاة: ١ - الهرمة، إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٢ - المعيبة التي بها عيوب تمنع الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٣ - الرُّبى التي تربي ابنها، ٤ - الحامل، ٥ - طروقة الفحل: وهي التي طُرقت ولم تحمل، ٦ - الأكولة: السمينة، ٧ - الكريمة: النفيسة، إلا إذا شاء ربها أخراجها في كل ماتقدم من النفيسة والأكولة والحامل والربا وطروقة الفحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>