للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ناسياً (١)، لزمَهُ: القضاءُ، والكفَّارةُ (٢).

وكذا مَنْ جُومِعَ إِنْ طاوَعَ، غيرَ جاهلٍ وناسٍ (٣).

والكفَّارةُ: عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد:

= يبلغ، وكما لو قدِم المسافر مفطراً أو برأ المريض، فيلزم كل منهم أن يمسك، فإن جامع، لزمته الكفارة.

(١) هذا في حق المجامِع، فلو كان المجامِع ناسياً للصوم، أو جاهلًا أن الجماع يفطر، فعليه القضاء والكفارة، وكذا لو ادعى أنه أُكره على الجماع؛ لأن الحنابلة يقولون: إنه لا يتصور إكراه الرجل على الجماع، بخلاف المرأة.

قال الخلوتي معللا لعدم إعذار الرجل بالإكراه: (نظروا إلى الإيلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة فلم يَدُم الإكراه).

(٢) أي: يلزمه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويلزمه أن يُكفِّر.

(٣) المرأة المجامِعة إن طاوعت، فإنه يلزمها أيضاً القضاء والكفارة. أما إن كانت جاهلة، أو ناسية، أو مكرهة، فلا كفارة عليها، لكن يفسد صومها، ويلزمها القضاء، لكنهم قالوا: إنها تدفع زوجَها إذا أكرهها بالأسهل فالأسهل، وإن أدى إلى قتله.

(١) لكل مسكين مد من البُر، أو نصف صاعٍ من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر من الأصناف الخمسة، وله أن يطعم قبل القضاء، أو معه، أو بعده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>