للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصيامُ شهرينِ متتابعَينِ، فإن لم يستطِع: فإطعامُ ستِّينَ مسكيناً (١)، فإن لم يجد: سقطت، بخلافِ غيرِها مِنَ الكفَّاراتِ (٢).

ولا كفارةَ في رمضانَ بغيرِ الجماعِ، والإنزالِ بالمساحَقَةِ (٣).

= (٢) الكفارات عندنا لا تسقط بالعجز، إلا اثنتين: كفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة الوطء في الحيض. ومما يسقط بالعجز أيضاً على المذهب: زكاة الفطر.

(٣) أي: لا تجب الكفارة بالفطر في نهار رمضان بغير الجماع. فمن أكل، أو شرب، أو فعل غيرهما من المفطرات غير الجماع، فإنه يفطر، لكن لا تجب عليه الكفارة.

وذَكَر الماتنُ أن مثل الجماع في وجوب الكفارة: الإنزال بالمساحقة. والمساحقة: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فتحتك بها حتى تُنزِل، وكذا المجبوب الذي لا ذكر له مع المرأة، أو مع الرجل، فإن حصل الإنزال بذلك، وجبت الكفارة. وهذا قول المنتهى، والتنقيح. أما صاحب الإقناع والغاية، فذهبا إلى وجوب القضاء فقط، دون الكفارة، في الإنزال بالمساحقة، وهو الذي صححه المرداوي في الإنصاف، قال اللبدي عن قول الإقناع (وهو الصحيح)، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

<<  <  ج: ص:  >  >>