للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولا إن جَمَعَ ريقَهُ، فابتلعَهُ (١).

= قصد كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار بلا قصد منه. أما الجهل بالحكم، فلا يعذر به، كأن يجهل أن القطرة تفطر إذا وصلت إلى معدته أو يجهل حرمة تناول مفطِّر ما، فيفطر بذلك. أما الجماع، فلا تعتبر فيه هذه الشروط المتقدمة خاصة في حق الرجل.

(١) فلا يفطر بذلك، لكن يُكره له أن يجمع ريقه، وقيده اللبدي تبعاً للإنصاف والإقناع مالم يكن الريق متنجساً وإلا وجب عليه بصقه ولا يجوز أن يبتلعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>