للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقتُها ما بين العشاءِ والوترِ (١).

= طوى فراشه، وفي الإقناع أنه يستحب أن لا ينام في العشر الأواخر إلا عن غلبة، والحاجة إلى النوم، بخلاف ما عليه الكثير الآن والله المستعان.

(١) والأفضل أن تصلى بعد سُنَّة العشاء كما في الإقناع والمنتهى، لكن تجوز قبلها، وبعد الوتر أيضاً كما قاله البهوتي في الكشاف، لكن قبل الفجر. فإذا طلع الفجر، فلا يسن قضاء التراويح، خلافاً لغيرها من نوافل الليل، قال في الكشاف: (وظاهر كلامهم: لا تقضى) أي: إذا فات وقت التراويح بطلوع الفجر فلا تقضى بخلاف الوتر فإنه يقضى.

(تتمة) تسن التراويح جماعة بمسجد أول الليل، ويسن أن يوتر بعدها بثلاث ركعات، ويجوز أن تؤخر التروايح إلى بعد نصف الليل، قال في المعونة: (والتراويح لا يكره مدها، وتأخيرها إلى بعد نصف الليل فكانت بالوتر وشفعه أشبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>