للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ (١)، إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ (٢).

وإنْ قَالَ: اقْضِ دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا (٣)، أَوْ: هَلْ لِي، أوْ: لِي عَلَيْكَ ألْفٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ (٤). أَوْ قَالَ: أَمْهِلْنِي يَوْمًا، أوْ: حَتَّى أفْتَحَ الصَّنْدُوقَ (٥).

أَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ألْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أوْ: إلَّا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ، أوْ زَيْدٌ (٦): فَقَدْ أَقَرَّ (٧).

وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ: لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ، كَ: إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَلَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ. أوْ أَخَّرَهُ، كَ: لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ، إنْ شَاءَ زَيْدٌ، أَوْ: قَدِمَ الحَاجُّ (٨).

(١) ليس إقرارا؛ لأن معناها ليس لك عندي كذا. قاله الحفيد.

(٢) لأن العامي لا يفرق في جوابه بين بلى ونعم.

(٣) وفي المنتهى: (اقضني ديني الذي عليك وهو ألف)، وهي أصح من عبارة المصنف.

(٤) فقد أقر في كل الصور الثلاث؛ لأن نعم تصديق، وهي صريحة في الإقرار.

(٥) فيكون قد أقر له.

(٦) أي: إلا أن يشاء زيد.

(٧) فيصح الإقرار في كل ما تقدم.

(٨) فلا يصح الإقرار في هذه الصور، لأنه لم يُثبت على نفسه شيئا بالحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار بأمر سابق فلا يتعلق بشرط في المستقبل، بل يكون وعدا لا إقرارا =

<<  <  ج: ص:  >  >>