للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ تصدَّقَ بما يَنْقُصُ مُؤنةً تلزمُهُ، أو أضَرَّ بنفسِهِ أو غرِيمِهِ: أَثِمَ بذلكَ (١).

وكُرِه (٢) لِمَنْ لا صبرَ لهُ، أو لا عادةَ لهُ على الضِّيقِ: أن يَنْقُصَ نفسَهُ عَنِ الكفايةِ التَّامةِ (٣).

= صدقة وصلة، لاسيما مع العداوة، فهي عليه ثم على جار أفضل) وهذه العبارة أولى؛ لأنها جعلت ذا الرحم مقدما على الجار.

(١) أي: من تصدق بمال وكان يتضرر بتلك الصدقة - كمن تصدق بكل ماله أو بما يحتاجه لنفسه - أو ينقص به مؤنة من تلزمه نفقته كزوجة قريب، أو إذا تصدق أضر بغريمه - أي: من أقرضه -، فلا يبقى له ما يوفي به حقه، فإنه يأثم بذلك؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار).

(٢) قال اللبدي: (هذا إن لم يحصل ضرر فإن حصل حرم كما تقدم) وقال أيضا: (علم منه أنه إن كان له صبر ولا عيال له، أو له ووافقوه فله الصدقة بجميع ماله كما وقع للصديق ، وقال أيضا: (وهل الأفضل كسب المال وصرفه لمستحقيه أو الانقطاع للعبادة وترك الناس؟ فيه خلاف والصحيح الأول لتعدي نفعه) قلت: فإن تفرغ للعلم فيقدم على التكسب لتعدي نفعه الذي هو أهم من إطعام الناس، قال في الإقناع وشرحه: (وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازما له (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أعطي) من الزكاة لحاجته، و (لا) يعطى من الزكاة (إن تفرغ) قادر على التكسب (للعبادة) لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم.).

(٣) الكفاية التامة - كما يقولون -: هي التي ليست ناقصة، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>