= فيها غضٌ من الجنس. فيكره لمن ليس متعودًا على ما دون الكفاية التامة: أن يتصدق بما ينقص نفسه عنها؛ لأنه - كما قال الشيخ منصور -: (نوع إضرار بنفسه).
(تتمة) زاد في الغاية هنا: (قال ابن الجوزي: وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في المكروهات).
(١) قال في الإقناع: (وغيرها أيضًا)، كمن يعين إنسانًا في شيء، ثم يمنُّ عليه ويقول: أنا ساعدتك، وأعنتك … ، فيحرم، والكبيرة في المذهب: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو لعن - أي: ورد فيها لعن من الشارع -، أو غضب، أو نفي إيمان.
(تتمة) قال في الغاية: (قال بعضهم: لا لقصد تربيةٍ وتأديب)، أي: إذا كان المن بالصدقة بقصد التربية والتأديب، فإنه لا يبطل به الثواب، ونقل في الإنصاف عن الفروع:(ويحتمل أن يحرم المن إلا عند من كُفِر إحسانه وأُسيء إليه، فله إذَن أن يُعدد إحسانه انتهى،، ويدل عليه أن النبي ﷺ أعطى المؤلَّفة ولم يعط الأنصار، فكأنهم وجدوا، فقال لهم:«يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضُلَّالًا، فهداكم الله بي؟»)، فأخذ يُعدد ﷺ محاسنه على الأنصار - رضي الله تعالى عنهم - هذا في الصحيحين.