وإن دفعَها لِمَنْ يظنُّهُ فقيرًا، فبانَ غنيًّا: أجزأَهُ (١).
وسُنَّ أن يفرِّقَ الزكاةَ على أقاربِهِ الذينَ لا تلزمُهُ نفقتُهم على قَدرِ حاجتِهِم (٢)، وعلى ذَوِي أرحامِهِ كعمَّتِهِ، وبنتِ أخِيهِ (٣).
وتجزئُ إن دفعَهَا لِمَنْ تبرَّعَ بنفقتِهِ بضمِّهِ إلى عيالِهِ.
= أنه غارم، ثم يتبين له أنه ليس بغارم، فلا يُجزئه، ويجب على الدافع أن يستردها من غير المستحق بنمائها المتصل والمنفصل.
(١) في الكشاف: (لأنه ﷺ أعطى الرجلين الجلدين وقال: «ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب» ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغني لما اكتفى بقولها؛ ولأن الغنى يخفى وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال «قال رجل: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق عن غني فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت فلعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى الحديث»).
لكن يجب على الغني الذي أعطيت له الزكاة أن يردها بنمائها المتصل والمنفصل.
(٢) فيعطيها مثلًا لأخيه الذي لا يرث منه، أو لعمه الذي لا يرث منه كذلك، ويُعطي كل واحد على قدر حاجته.
(٣) ولو ورثوا مزكيا كما في المنتهى؛ لضعف قرابتهم التي يرثون بها، ويستثنى من ذلك: أصول المزكي، فإن كانوا من ذوي الأرحام كالجد من جهة الأم، فإنه لا يُجزئ دفع الزكاة إليهم، والسبب أنه يجب على الشخص أن ينفق عليهم، فإذا دفع إليهم زكاة ماله، أسقط النفقة عن نفسه.