ولا يستفيدُ: الاحتسابَ على الباعةِ، ولا إلزامَهم بالشَّرعِ (١).
(١) وإذا ارتفعوا إليه لزمهم، وأما قبل ذلك فلا، وعدم الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع هو ما جزم به في المنتهى والغاية؛ لأن العادة لم تجر بتولي القضاة ذلك، أما الإقناع، فخالفهما، ونقل عن التبصرة: أنه يستفيد الأمرين، قال اللبدي:(ذكره في الإقناع- أي: عن التبصرة- وأقره). (مخالفة الماتن)
(تتمة) للقاضي طلب رزق من بيت المال ولو مع عدم الحاجة، قال في المنتهى وشرحه:(وله) أي القاضي (طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وحلفائه) لما روي عن عمر "أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ورزق شريحا في كل شهر مائة درهم وبعث إلى الكوفة عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان" … (حتى مع عدم الحاجة) لما تقدم ولحاجة الناس إلى القضاء ولو لم يجز الفرض لهم لتعطل القضاء وضاعت الحقوق ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له رزقا كل يوم درهمين).
وللمفتي أيضا أخذ رزق من بيت المال، قال في الإقناع وشرحه:(وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال) لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان (ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية لم يأخذ) من المستفتي لأنه اعتياض عن واجب عليه، ولا يجوز =