للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن دَخَلَ في تطوُّعٍ: لم يجب إتمامُهُ (١)، وفي فرضٍ: يجبُ، ما لم يقلِبهُ نفلاً (٢).

= متمتعاً أو قارناً، ولم يجد دماً، فيصح أن يصوم أيام التشريق.

(١) فمن دخل في تطوع من صيام أو صلاة مثلاً، فلا يجب عليه أن يتمه، بل يسن، ويكره أن يقطعه بلا عذر. ويُستَثنى من ذلك: الحجّ والعمرة، فمن دخل في أحدهما، ولو تطوعاً، فإنه يحرم عليه قطعهما، ويجب عليه أن يتمهما.

(٢) أي: من دخل في فرضٍ، فإنه يجب عليه أن يتمه. فمن شرع في صومِ يومٍ من قضاء رمضان أو من كفارة مثلاً، فلا يجوز له أن يقطع ذلك الصوم ويفطر بغير خلاف. وكذلك من أحرم بصلاة واجبة كالظهر، حرم عليه قطعها، ولو اتسع الوقت لأدائها مرة أخرى. لكن يجوز قلب الفرض الذي دخل فيه نفلاً كمن ابتدأ صيام يوم من قضاء رمضان، ثم قلبه نفلًا، فيصح، لكن يكره إذا كان لغير عذرٍ، وتقدم ذلك قريباً.

وفي الغاية: (ويتجه احتمال: المنع حيلة ليتوصل للفطر) ووافقاه، أي: من قلب فرضه نفلا حيلة لكي يفطره بناء على عدم وجوب إتمام النفل فإنه يحرم قلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>