للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكرهَ صومُ يومِ الشَّكِّ، وهو الثلاثونَ مِنْ شعبانَ، إذا لم يكن غيمٌ أو قَتَرٌ (١).

ويحرمُ: صومُ العيدَينِ (٢)، وأيَّامِ التَّشريقِ (٣).

= ونحوه من كلام ابن حجر في فتح الباري في سياق كلامه عن صوم يوم الجمعة: (ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة).

(١) وهذه من مفردات الحنابلة، فلم يوافقنا عليها أحد من المذاهب الأخرى. فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان صحواً، فلم يكن فيها غيم ولا قتر، ويُكره صوم اليوم الذي يليها تطوعا فهو يوم الشك، ويكره صومه بنية الرمضانية احتياطا ولا يجزئ إن ظهر منه. ويستثنى من كراهة صيام يوم الشك: ١ - إذا وافق عادةً، ٢ - أو صامه عن واجب كقضاء أو كفارة أو نذر فلا يكره؛ لأن صومه واجب إذن، ٣ - أو وَصَلَه بصيامٍ قبله بأكثر من يومين؛ للحديث: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين) متفق عليه، فلو صام ثلاثة أيام، زالت الكراهة.

(٢) وهذا بالإجماع. وأما الحكم الوضعي، فالجمهور على عدم صحة الصوم فيهما.

(٣) وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة. فيحرُم ولا يصح صيام أيام التشريق لحديث: (أيام منى أيام أكل وشرب) رواه مسلم، ويستثنى من ذلك: من كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>