للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُرِهَ: إفرادُ رجبٍ (١)، والجمعةِ (٢)، والسَّبتِ بالصَّومِ (٣).

= أفضل إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم عرفة.

(١) أي: يكره أن يفرِدَ شهرَ رجب كلَّه بالصوم، وتزول الكراهةُ بفطر بعضه، ولو يوماً واحداً، أو بصوم شهر آخر معه في السنة وإن لم يله، لكن كما قال الخلوتي: (غير رمضان).

(٢) هكذا في المنتهى والغاية، وعبارة الإقناع: (ويكره تعمد إفراد يوم الجمعة بصوم)، فيكره أن يُفرد يومُ الجمعة بالصوم؛ للحديث المتفق عليه: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، أو يوما بعده).

(٣) أي: يكره أن يفرد يوم السبت بالصوم؛ للحديث: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم). ويستثنى من كراهة إفراد يومَي الجمعة والسبت: إذا وافق عادةً للشخص، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، فيصادف صومه يومَ السبت أو يوم الجمعة. وقرَّر الشيخ منصور أنه إذا كان من عادته أن يصوم يوم عرفة، وصادف يومَ السبت أو الجمعة، فيجوز له أن يفرد يوم السبت بالصيام، أما إذا كان ليس من عادته أن يصوم يوم عرفة، وصادف يومُ السبت أو الجمعة يومَ عرفة، أو عاشوراء، فيكره له أن يصومه، وعبارة الشيخ منصور في الكشاف: (إلا أن يوافق) يوم الجمعة أو السبت (عادة) كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة؛ لأن العادة لها تأثير في ذلك.). =

<<  <  ج: ص:  >  >>