للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسنَّ: صومُ المحرَّمِ، وآكدُهُ عاشوراءُ - وهو كفَّارةُ سنةٍ - (١)، وصومُ عشرِ ذي الحِجَّةِ، وآكدُهُ يومُ عرفةَ، وهو كفَّارةُ سنتينِ (٢)

= الإقناع، قال البهوتي معقبا: (لظاهر الأخبار، وظاهره: أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله أحمد والأصحاب، لكن ذكر في الفروع: أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء، قاله في المبدع).

(١) أي: أفضلُ شهر يتطوع بصومه كاملاً هو شهر المحرَّم؛ كما ورد عند مسلم: (أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرَّم. وآكده عاشوراء - وهو: اليوم العاشر منه -، وصومه كفارة سنة لحديث أبي قتادة رواه مسلم، ثم يأتي بعده الآكدية التاسع.

(٢) أي: يسن أن يصوم عشر ذي الحجة، والمراد: التسع الأُوَل، فلا يدخل فيها يوم العيد، وإنما قيل "العشر" من باب التغليب. وآكد هذه الأيام التسعة: يوم عرفة، وهو كفارة سنتين؛ كما ورد في حديث أبي قتادة رواه مسلم. والمراد بالتكفير - كما قال في الفروع -: تكفير الصغائر فإن لم تكن صغائر، رُجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رُفعت الدرجات. ذكره في شرح المنتهى، ويلي يوم عرفة في الآكدية: يوم التروية، وهو الثامن.

(تتمة) إنما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وفطره بها =

<<  <  ج: ص:  >  >>