للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسنُّ صومُ التَّطوُّعِ (١)، وأفضلُهُ: يومٌ ويومٌ (٢).

وسنَّ: صومُ أيَّامِ البِيضِ - وهي: ثلاثَ عَشرَةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ - (٣)،

وصومُ الخميسِ والاثنينِ (٤)، وستَّةٍ مِنْ شوَّالٍ (٥).

(١) التطوع: هو العبادة التي ليست بواجبة.

(٢) أي: أفضل صوم التطوع أن يصوم يوماً، ويفطر يوماً، وهو صيام داود . متفق عليه.

(٣) على المذهب يُسَن أن يصوم المسلم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن فعل ذلك، فهو كصيام الدهر. ويسن أن يجعل تلك الأيام الثلاثة: أيامَ البيض. والأيام البيض هي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. وسميت بذلك لبياض ليلها كله بالقمر، ونهارها بالشمس. وحكى ابن هبيرة في الإفصاح: الإجماعَ على استحباب صيام الأيام البيض.

قال في الإقناع: (وهو كصوم الدهر أي: يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة والله أعلم).

(٤) أي: يسن صوم الاثنين والخميس، وذلك بإجماع العلماء.

(٥) يسن أن يصوم المسلم - بعد رمضان - ستة أيام من شوال، والأَولى والأفضل في المذهب أن تكون عقب العيد مباشرة، ويسن أن تكون متتابعة؛ تشبيهاً لها بالفرض. وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، زاد ابن رجب في اللطائف: (فرضاً)، أي: كأنه صام كل السنة فرضا ذكره البهوتي في الكشاف، ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال ذكره في =

<<  <  ج: ص:  >  >>