للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصحُّ ابتداءُ تطوُّعِ مَنْ عليهِ قضاءُ رمضانَ، فإن نوى صوماً واجباً أو قضاءً، ثمَّ قلَبَهُ نفلاً، صحَّ (١).

(١) أي: لا يصح أن يصوم شخص صيام تطوع إذا كان عليه أيام من رمضان؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله : (من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه) رواه الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (احتجاج أحمد به يدل على أنه من جيد حديث ابن لهيعة)

لكن لو نوى صوماً واجباً كنذر، أو قضاء، ثم قَلَبه نفلًا، صحّ، وهذا الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي، فيكره على المذهب أن يقلب الصومَ الواجب كالنذر والكفارة والقضاء إلى النفل، إذا كان لغير غرضٍ صحيح، وما ذهب إليه الماتن هو قول المنتهى والغاية، وخالف في الإقناع فلم يصحح قلب القضاء نفلا لعدم صحة التطوع ممن عليه قضاء رمضان.

(تتمة): قال الشارح في نيل المآرب هنا: (الظاهر: أنه يشترط لصحة القلب كون الوقت متسعاً)، أي: يشترط لصحة قَلبِ الفرض أو القضاء إلى نفل أن يكون الوقت يتسع لفعل ذلك الصوم النفل، وللقضاء الذي عليه، وإلا لم يصح أن يقلبه نفلًا.

وقول الماتن: (ولا يصح ابتداء تطوع): أي: لا يصح أن يبتدأ صوم يوم قبل قضاء ما عليه من رمضان، أما إن كان صائما لفرض أو قضاء ثم يقلبه نفلا فيصح لكن مع الكراهة إن كان لغير عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>