للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادَّعَى الردَّ بعدَ مَطْلِه بِلا عُذرٍ (١)، أو ادَّعى ورَثَتُه الردَّ، لم يُقبل إلَّا ببيِّنةٍ (٢)، وكَذَا كلُّ أمينٍ (٣).

وحَيثُ أخَّرَ رَدَّها بعدَ طَلَبٍ بلا عُذرٍ، ولم يَكُنْ لِحَملِها مَؤُنَةٌ، ضَمِنَ (٤).

= الوديعة لشخص ما، وأنه دفعها إليه، فإذا أنكر مالكها ذلك فيلزمه اليمين حينئذ؛ لأنه ادعى ردا يبرأ به من رد الوديعة، أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها.

(١) أي: لو ادعى الرد بعد تأخير ردها لمستحقها، فإن كان بعذر قُبل قوله مع اليمين، وإن كان لغير عذر فلا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه بالمطل بطل الاستئمان.

(٢) أي: لو ادعى ورثةُ المودَع الرد إلى المالك أو ورثته فلا يقبل قولهم إلا ببينة؛ لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها.

(٣) أي: كذا كل أمين يقبل قوله في الرد فلا يقبل قول ورثته بالرد إلا ببينة؛ لأنهم غير مؤتمنين على ذلك من قبل مالكها.

(٤) أي: من طولب بأمانة فأخر ردها بلا عذر له في التأخير من نحو نوم وأكل، ولم يكن لحملها مؤنة وتلفت فإنه يضمنه؛ لأنه فعل محرما بإمساكه مال غيره بلا إذنه أشبه الغاصب.

والحاصل: أنه من طولب بأمانة وأخر ردها حتى تلفت فإنه يضمنها إلا في حالتين: الأولى: إذا كان لحملها مؤنة كما ذكره المؤلف هنا تبعا للإقناع، ولم يذكرها في المنتهى؛ لأن مؤنة الرد فيما لحمله مؤنة على مالكها قلت أو كثرت، والواجب على من بيده أمانة التمكين من الأخذ فقط؛ لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>