للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قبضها لنفع صاحبها فقط بخلاف المستعير، الثانية: إذا أخر الردَّ لحوائج المودَع الاعتيادية كأكل ونوم وصلاة وطهارة ونحو ذلك بقدر زمن ذلك، ولا يضمن تلفها زمن عذره؛ لعدم عدوانه.

(قاعدة) من حصل في يده أمانة فهل يجب عليه الرد؟ لا يخلو الحال: ١ - إن كان بعلم صاحبها فالواجب على الذي بيده الأمانة الرد، والمراد منه: تمكين صاحبها من أخذها لا فعل الرد، ٢ - وإن كان بغير رضا صاحبها - أي: بغير علمه - وجب عليه أحد شيئين: إما الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه، وإما إعلامه، وسواء كانت الأمانة لحملها مؤنة أو لا، فإن أخر الرد أو الإعلام فوق ما يمكنه وتلفت ضمن وإلا فلا، قال في الإقناع وشرحه: (ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة، ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت) عليه (المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها و) مع (التمكن منه، وكذا إعلامه) أي الواجب عليه أحد أمرين: إما الرد، أو الإعلام (ذكره جمع) منهم: صاحب المغني، والمحرر، والمستوعب ونحوه، ذكره ابن عقيل وحكاه في القواعد الفقهية. (قال في الإنصاف: وهو مراد غيرهم)؛ لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ قاله في القاعدة الثانية والأربعين (وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها) كالعين المشتركة. (إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه، أو إعلامه (لزوال الائتمان، وكذا لو =

<<  <  ج: ص:  >  >>