للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أُكِرهَ على دَفعِها لغيرِ ربِّها، لم يَضمَنْ (١).

وإن قالَ: له عِندي ألفٌ وديعةً، ثم قالَ: قبَضَهَا، أو: تَلِفَتْ قبلَ ذلِكَ، أو: ظَنَنْتُها باقيةً ثمَّ عَلِمتُ تلَفَها، صُدِّقَ بيَمينِه،

= فسخ المالك) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان).

(تتمة) في الحواشي السابغات: (لو التقط لقطة لم يعرِّفها، أو لقطة يحرم التقاطها، فله أن يتصدق بها عن ربها بشرط الضمان، ومن الصدقة بها وقفها، أو شراء عين به يقفها، وله أن يدفعها إلى الحاكم، قال في الإقناع والمنتهى والغاية: (ويلزمه - أي: الحاكم - قبولها). ومثل المغصوب واللقطة: الرهون والودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة؛ فيتصدق بها - إذا جهل ربها - مضمونة؛ لأن في الصدقة عنهم جمعاً بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته، ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له، أو يدفعها للحاكم؛ لكن ليس لمن في يده شيء مما ذُكر أَخْذ شيء منها ولو كان فقيراً. والله أعلم).

(تتمة) الحكم فيما لو دخل مع حيوانات الشخص حيوانات أخرى: قال البهوتي في شرح الإقناع: (ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء؛ لأن يده لم تثبت عليهما بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل. قاله في القاعدة الثالثة والأربعين).

(١) لأنه لم يتعد ولم يفرط، ولأن الإكراه عذر يبيح له دفعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>