وإن قالَ: قَبَضْتُ منه ألفًا وديْعَةً، فتَلِفَتْ، فقالَ: بل غَصْبًا، أو: عَاريةً، ضَمِنَ (٢).
(١) أي: لو قال شخص عن آخر له عندي ألف وديعة، ثم قال المقر: قبضها صاحبها مني، أو تلفت قبل أن يقبضها صاحبها، أو قال: ظننت الألف باقية ثم علمت تلفها، فيصدق المودَع بيمينه، ولا ضمان عليه؛ لأنها وديعة فتأخذ أحكامها والمودَع أمين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف هنا، وفي الغاية هنا وقال:(خلافا له)، واختلف كلام الإقناع ففي الوديعة قال: لم يقبل قوله، قال البهوتي:(لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي)، وفي كتاب الإقرار قال: يقبل قوله، وهو ما جزم به صاحب المنتهى في الإقرار، فيكون هو المذهب، خاصة أن محل المسألة الأصلي في الإقرار، والله أعلم (مخالفة الماتن).
(٢) لو اختلف القابض مع المالك، فقال القابض قبضت منك الألف وديعة فتلفت، وعليه فلا ضمان علي، فقال المالك: بل قبضتها مني غصبا أو عارية، وعليه فعليك الضمان، فيقبل قول المالك؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره أنه يضمنه.
والفرق بين الوديعة والغصب والعارية أن الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، أما الغصب والعارية فيُضمنان مطلقا، سواء تعدى أو لم يتعد فرط أو لم يفرط.
وهذه المسألة تذكر في آخر العارية كما في الإقناع والمنتهى وغيرهما. والله أعلم.