للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأفضلُ، وتجبُ كلُّها (١).

(١) فمن وجبت عليه سُبع بدنة مثلًا، فذبح عن ذلك السُبع بقرةً، فإنه يخرجها كلها، وتكون كلها واجبة، ولا يجوز أن يعود فيها بجزء؛ لكن قال في الغاية: (ويتجه: إذا كانت في ملكه)، فلو كان لا يملك سوى سبعها فلا تجب كلها ووافقه الشارح والشطي، وإذا كانت مشتركة بين أشخاص، فلكل واحد حصته، ولا تجب كلها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>