والمرادُ بالدَّمِ الواجبِ: ما يجزئُ في الأضحيةِ (٣): جذعُ ضأنٍ، أو ثنيُّ مَعْزٍ، أو سُبعُ بدنةٍ أو بقرةٍ (٤). فإن ذبحَ إحداهُما،
(١) أي: يجزئ عن البقرةِ بدنةٌ من الإبل.
(٢) فإذا وجبت على الإنسان سبع شياه، أو أراد أناس أن يضحوا بسبع شياه، فإنه يجوز لهم أن يضحوا ببدنة أو ببقرة، وُجدت الشياه أو عدمت؛ لكن هل يجزئ عن البدنة سبع شياه؟ كما لو وطئ في الحج قبل التحلل الأول فيجب عليه بدنة فهل يجزئ عنها سبع شياه؟ قال المرداوي في الإنصاف في باب الفدية:(من لزمته بدنة؛ أجزأه سبع شياهٍ مطلقًا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم)، وصرح بذلك الموفقُ في المغني؛ فقال بعد قول الخرقي:(ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم؛ أجزأه) قال: (سواء كانت البدنة واجبةً بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطء)، وأيضًا قال صاحب الإقناع في باب الفدية:(ويجزئه عن كلِّ واحدة منهما -أي: البدنة والبقرة- سبعُ شياه).
(٣) فالمراد بالدم الواجب - حيث أطلق -: ما يجزئ إخراجه في الأضحية، وستأتي شروطها في باب الأضحية إن شاء الله.
(٤) الجذع من الضأن: ما له ستة أشهر، والثني من المعز: ما له سنة. ويشترط في البدنة: أن تستكمل خمس سنين، وفي البقرة: أن تستكمل سنتين.