للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحشيشِهِ (١)، والمحلُّ والمحرِمُ في ذلكَ سواءٌ.

فتُضمنُ الشَّجرةُ الصَّغيرةُ عرفًا: بشاةٍ، وما فوقها: ببقرةٍ (٢).

ويضمنُ الحشيشُ والورَقُ: بقيمتِهِ (٣).

= والكمأة والفقع ٦ - شجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به.

(١) فيحرم قطع حشيش الحرم الرطب، لكن يباح الرعي، بأن يجعل البهائم ترعى من حشيش الحرم، أما أن يقطع الحشيش للبهائم، فلا يجوز. (فرق فقهي)

(٢) أي: من كسر شجرة صغيرة في العرف، أو قلعها، أو قطعها، فإنها تُضمن بشاةٍ. أما ما فوق الصغيرة - وهي: المتوسطة والكبيرة -، فإنها لو قطعت ضُمنت ببقرة. وهو مخير بين أن يذبح البقرة، ويفرقها على فقراء الحرم، أو يقومها بدراهم، فيخرج طعامًا، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

(٣) فمن حش حشيشًا، أو قطع ورق شجر، فإنه يضمنه بقيمته، ويفعل بقيمته كما يفعل بجزاء الصيد الذي لا مثل له من النعم من التخيير بين الإطعام والصيام.

(تتمة) إن استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق ونحوه سقط ضمانه، وكذا لو رد شجرة قلعها من الحرم إليه فنبتت فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يتلفها.

(تتمة) يحرم صيد المدينة وحشيشه وشجره إلا لحاجة الحرث والرحل والعلف ونحو ذلك، ولا جزاء فيما حرم من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>