أهلٌ (١) -، ولو مارًّا (٢)، أو نائمًا، أو حائضًا، أو جاهلًا أنَّها عرفةُ، صحَّ حجُّهُ (٣)، لا إن كانَ سكرانًا، أو مجنونًا، أو مغمىً عليهِ (٤).
ولو وقفَ النَّاسُ كلُّهم، أو كلُّهم إلا قليلًا في اليومِ الثَّامنِ أو العاشرِ خطأً، أجزأَهم (٥).
= مفردات الحنابلة. أما الجمهور، فيرون أنه يبدأ من الزوال بل حكي إجماعًا، والصحيح المذهب؛ لعموم حديث عروة بن مضرس ﵁:(وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا) رواه الخمسة، فقوله نهارا: يشمل كل النهار ومنه: ما قبل الزوال.
(١) أي: أهل للوقوف، وهو: المسلم العاقل المحرِمُ بالحج غير سكران ومغمى عليه ومجنون ما لم يفيقوا وهم بها في الوقت، وسيأتي.
(٢) سواءً كان راجلًا - أي: يمشي على رجليه -، أو راكبًا.
(٣) لحديث عروة بن مضرس ﵁، حيث وقف في جبال كثيرة ومنها جبل عرفة، كل جبل يقف عنده يظن أنه عرفة، فجعل الرسول ﷺ ما فعله مجزئًا له، وصحح حجَّه فلا تشترط نية الوقوف، بخلاف بقية المناسك.
(٤) إلا إذا أفاق هؤلاء الثلاثة وهم بعرفة، أو أفاقوا بعد أن دفعوا من عرفة، ثم عادوا إليها ووقفوا في الوقت ولم يكونوا قد سعوا بعد طواف القدوم، فإنه يصح حجهم.
(٥) مقتضى عبارة المتن أن لهم ثلاث حالات: ١ - إذا أخطأ كل الحجاج في وقت الوقوف بعرفة، فوقفوا جميعًا في اليوم =