للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالثُ: طوافُ الإفاضةِ. وأوَّلُ وقتِهِ: مِنْ نصفِ ليلةِ النَّحرِ لمَن وقفَ (١)، وإلا فبعدَ الوقوفِ (٢).

= الثامن أو العاشر، فحجهم صحيح. ٢ - وإذا أخطأ الأكثر، فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر، صحَّ حجهم أيضًا وأُلحق الأكثرُ هنا بالكل؛ لأنه أُلحق به في مواضع فكذا هنا. ٣ - وإذا أخطأ الأقل، فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر، فإن الحج قد فاتهم.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: سواء أخطؤوا لغلط في العدد، أو الرؤية، أو الاجتهاد في الغيم).

(تنبيه) تابع الماتن في عبارته في هذه المسألة المنتهى، ومثله الغاية ولم ينبه على خلاف، ومقتضى المسألة تقدم، وعبارة المقنع التي تابعه عليها صاحبُ الإقناع: (وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج) وهي عبارة غالب الأصحاب قاله البهوتي في الكشاف، وقال أيضا في شرح المنتهى: (قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الجمهور، ولم يخالفه في التنقيح، وجزم به في الإقناع) وقول البهوتي: (ولم يخالفه في التنقيح) أي: لم يخالف المرداوي عبارةَ المقنع في التنقيح فدل على أنه ارتضاه فيكون هو المذهب، ومقتضى عبارة المقنع ومن معه ما يلي: ١ - إن أخطأ الكل صح حجهم، ٢ - وإن أخطأ بعضهم لم يصح حجهم سواء كانوا هم الأقل أو الأكثر. (مخالفة الماتن)

(١) لا يصح طواف الإفاضة إلا إن تقدمه الوقوف، ولو كان طوافه بعد منتصف الليل.

(٢) أي: فإن لم يقف، بدأ بالوقوف، ثم طاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>