للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حدَّ لآخرِهِ (١).

الرَّابعُ: السَّعيُ بينَ الصَّفَا والمروةِ (٢).

(١) فيجوز أن ينصرف الحاج من مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فإن فعل، لم يجب عليه طواف الوداع؛ لأن وقته إنما يدخل بعد الفراغ من أعمال الحج. فإن ذهب إلى بلده التي تبعد مسافة قصر، ثم عاد بعد أسبوع، أو شهر مثلًا، فهل يلزمه الإحرام إذا مر بالميقات؟

فيه خلاف بين الإقناع والمنتهى، فذهب في المنتهى ومثله في الغاية إلى أنه يرجع وإذا وصل إلى الميقات أحرم بعمرة فأتى بأفعال العمرة ثم طاف للزيارة ثم خرج، وذهب صاحب الإقناع إلى أنه يعود بلا إحرام؛ لأنه باق على بقية إحرامه فيطوف للزيارة ثم يخرج، وهو أولى من قول المنتهى؛ لما في قول المنتهى من إدخال نسك العمرة قبل فراغه من الحج، وقد حمل البهوتي كلامَ الإقناع على ما في المنتهى، والله أعلم. (مخالفة)

وقال ابن جاسر في مفيد الأنام عن كلام المنتهى وأنه يحرم بعمرة ثم يطوف للإفاضة: (ولكن قد يرد على هذا قول الأصحاب لا يصح إدخال العمرة على الحج، وقد يقال الممنوع هو إدخال العمرة على الحج الذي لم يتحلل منه التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فإنما بقي عليه بعض أحكام الإحرام فلا يعطى حكم من لم يتحلل التحلل الأول، والله أعلم)

(٢) فهو ركن من أركان الحج، وهو المعتمد في المذهب، والقول =

<<  <  ج: ص:  >  >>